تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وجوابه : منع الأصل . مسألة : ويجوز التلبية للطاهر والجنب والمحدث والحائض . وبالجملة لا يشترط فيها الطهارة بلا خلاف ؛ لما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال لعائشة حين حاضت : « افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهور وعلى كلّ حال » « 2 » . وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس أن يلبّي الجنب » « 3 » . مسألة : ويستحبّ أن يذكر ما أحرم به في تلبيته . وبه قال أحمد « 4 » . وقال الشافعيّ : لا يستحبّ « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور في حديث أنس ، قال : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : « لبّيك عمرة وحجّا » « 6 » . وقال جابر : قدمنا مع النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ونحن نقول : « لبّيك بالحجّ » « 7 » . وقال ابن عبّاس : قدم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأصحابه وهم يلبّون
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 195 ، صحيح مسلم 2 : 873 الحديث 1211 ، سنن الدارميّ 2 : 44 ، مسند أحمد 6 : 245 ، سنن البيهقيّ 5 : 86 . « 2 » التهذيب 5 : 93 الحديث 306 ، الوسائل 9 : 56 الباب 42 من أبواب الإحرام الحديث 1 . « 3 » الفقيه 2 : 211 الحديث 963 ، الوسائل 9 : 56 الباب 42 من أبواب الإحرام الحديث 2 . « 4 » المغني 3 : 259 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 366 ، الكافي لابن قدامة 1 : 530 ، الإنصاف 3 : 454 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 205 ، المجموع 7 : 224 ، مغني المحتاج 1 : 478 ، السراج الوهّاج : 156 ، المغني 3 : 259 . « 6 » صحيح البخاريّ 5 : 208 ، صحيح مسلم 2 : 915 الحديث 1251 ، سنن أبي داود 2 : 157 الحديث 1795 ، سنن ابن ماجة 2 : 989 الحديث 2968 ، سنن الترمذيّ 3 : 184 الحديث 821 ، سنن النسائيّ 5 : 150 . « 7 » صحيح البخاريّ 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 886 الحديث 1216 ، سنن البيهقيّ 5 : 40 .