تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
صلَّى اللَّه عليه وآله : بم أهللت ؟ قال : « إهلالا كإهلالك » فقال له النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « أقم على إحرامك » « 1 » . وكذلك أحرم أبو موسى الأشعريّ إحراما كإحرام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأمره النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالطواف والسعي والإحلال « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث ابن بابويه أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أحرم إحراما كإحرام رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « 3 » . ولأنّ إطلاق الإحرام وتعيينه صحيحان وهو لا يخلو عن أحدهما ، بل هو أخصّ من المطلق ، فكان أولى . فروع : الأوّل : إذا علم ما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه بمثله ؛ فإنّ عليّا عليه السّلام قال له النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « ما ذا قلت حين فرضت « 4 » الحجّ ؟ » قال : « قلت : اللهمّ إنّي أهلّ بما أهلّ به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » قال : « فإنّ معي الهدي ، فلا تحلّ » « 5 » . الثاني : لو لم يعلم وتعذّر عليه علم ذلك بموته أو بغيبته ، قال الشيخ - رحمه اللَّه - : يتمتّع احتياطا للحجّ والعمرة « 6 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 172 ، صحيح مسلم 2 : 914 الحديث 1250 ، سنن الترمذيّ 3 : 290 الحديث 956 ، مسند أحمد 3 : 185 ، سنن البيهقيّ 5 : 15 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 173 ، صحيح مسلم 2 : 894 الحديث 1221 ، سنن النسائيّ 5 : 154 ، مسند أحمد 4 : 395 ، سنن البيهقيّ 5 : 41 . « 3 » يراجع : ص 217 . « 4 » ع : أردت . « 5 » صحيح مسلم 2 : 886 الحديث 1218 ، سنن البيهقيّ 5 : 7 . « 6 » المبسوط 1 : 317 ، الخلاف 1 : 432 مسألة - 67 .