تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
عليه السّلام ، قال : « الرجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس ، قبل أن يغتسل » « 1 » . وعن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : « لا يدّهن حين يريد أن يحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسه « 2 » بعد ما يحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل أو بعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ » « 3 » . وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . السابع : لو أحرم من غير غسل ، أعاد الإحرام مستحبّا ؛ لأنّه مقدّمة مندوبة ، فاستحبّ إعادة الفعل مع الإخلال بها ، كالأذان . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن « 4 » ، قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السّلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 201 الحديث 920 ، الوسائل 9 : 105 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . « 2 » في المصادر : رأسك . « 3 » الفقيه 2 : 202 الحديث 921 ، الوسائل 9 : 104 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . « 4 » الحسن بن سعيد بن حمّاد الكوفيّ الأهوازيّ مولى عليّ بن الحسين عليه السّلام ، قال النجاشيّ : شارك أخاه الحسين في الكتب الثلاثين المصنّفة ، وعدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا عليه السّلام وأخرى من أصحاب الجواد عليه السّلام ، وقال في الفهرست : الحسن بن سعيد بن حمّاد بن سعيد ابن مهران الأهوازيّ من موالي عليّ بن الحسين عليه السّلام أخو الحسين بن سعيد ، ثقة ، روى جميع ما صنّفه أخوه عن جميع شيوخه ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة وقال : كان الحسن ثقة وكذلك الحسين أخوه ، وقال المامقانيّ : تلخيص المقال : إنّ الحسين بن سعيد من الثقاة المسلَّم وثاقتهم الغير المغموز فيه بوجه من الوجوه . رجال النجاشيّ : 58 ، رجال الطوسيّ : 372 ، 399 ، الفهرست : 53 ، رجال العلَّامة : 39 ، تنقيح المقال 1 : 282 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 206 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية