تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
قال : « لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار ، إلَّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس » « 1 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، ليلا أحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أو نهارا ؟ فقال : « بل نهارا » فقلت : فأيّة ساعة ؟ قال : « صلاة الظهر » « 2 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « تصلَّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » « 3 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « لا يكون إحرام ، إلَّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها [ بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلَّيت ركعتين وأحرمت في دبرها ] « 4 » ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللَّه عزّ وجلّ واثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وتقول : اللهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك وآمن بوعدك واتّبع أمرك ، فإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلَّا ما وقيت ، ولا آخذ إلَّا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحجّ فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك ، وتقوّيني على ما ضعفت عنه ، وتسلَّم « 5 » منّي مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسمّيت وكتبت ، اللهمّ إنّي خرجت من شقّة بعيدة ،
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 78 الحديث 256 ، الوسائل 9 : 21 الباب 15 من أبواب الإحرام الحديث 1 . « 2 » التهذيب 5 : 78 الحديث 255 ، الاستبصار 2 : 167 الحديث 549 ، الوسائل 9 : 21 الباب 15 من أبواب الإحرام الحديث 3 . « 3 » التهذيب 5 : 78 الحديث 257 ، الاستبصار 2 : 166 الحديث 545 ، الوسائل 9 : 26 الباب 18 من أبواب الإحرام الحديث 4 . « 4 » أثبتناها من المصادر . « 5 » أكثر النسخ : وتتسلَّم .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 208 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية