تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فيجري مجرى المخلّ بالإحرام . الثاني : لا فرق في بطلان الحجّ بين أن يكون عدم التمكَّن من الرجوع لمرض ، أو خوف ، أو ضيق الوقت . الثالث : لو ترك الإحرام عامدا ، فقد قلنا : إنّه يجب عليه الرجوع ، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه ، فلا دم عليه ، سواء رجع بعد التلبّس بشيء من أفعال الحجّ ، كطواف القدوم مثلا ، أو الوقوف ، أو لم يتلبّس . وبه قال عطاء ، والحسن ، والنخعيّ « 1 » . وقال الشافعيّ : إن رجع قبل التلبّس ، فلا شيء عليه ، وإن رجع بعد التلبّس ، وجب عليه دم « 2 » . وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات فلبّى ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ ، لم يسقط « 3 » . وقال مالك : يجب الدم مطلقا « 4 » . وبه قال أحمد « 5 » ، وزفر ، وابن المبارك « 6 » . لنا : أنّ إحرامه من موضعه لا اعتداد به ، فكذا ما فعله ، ومع الرجوع إلى الميقات يصحّ إحرامه .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 271 ، المغني والشرح الكبير 3 : 225 ، المجموع 7 : 208 . « 2 » حلية العلماء 3 : 271 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 203 ، المجموع 7 : 207 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 92 ، مغني المحتاج 1 : 475 ، السراج الوهّاج : 155 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 170 ، تحفة الفقهاء 1 : 395 ، بدائع الصنائع 2 : 165 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 176 ، شرح فتح القدير 3 : 39 ، مجمع الأنهر 1 : 303 ، عمدة القارئ 9 : 138 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 394 ، بداية المجتهد 1 : 324 ، إرشاد السالك : 54 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 267 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 240 . « 5 » المغني والشرح الكبير 3 : 225 ، الكافي لابن قدامة 1 : 524 ، الإنصاف 3 : 429 ، المجموع 7 : 208 . « 6 » حلية العلماء 3 : 271 ، المغني والشرح والكبير 3 : 225 ، المجموع 7 : 208 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 184 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية