تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولأنّ المتمتّع يأتي بكلّ واحد من النسكين في الوقت الفاضل وينسك بالدم ، فكان أفضل ، وإذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحجّ ، فكان ما يأتي به في أشهر الحجّ أفضل . ولأنّ الناس اختلفوا في إجزاء عمرة الإفراد والقران عن عمرة الإسلام ، واتّفقوا كافّة على إجزاء التمتّع عن الحجّ والعمرة جميعا . ويدلّ على ذلك أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « المتعة واللَّه أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة » « 1 » . وفي الصحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيّ أنواع الحجّ أفضل ؟ فقال : « المتعة ، وكيف يكون شيء أفضل من المتعة ؟ ! ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس » « 2 » . وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي قرنت العام وسقت الهدي ، قال : « ولم فعلت ذلك ؟ ! التمتّع واللَّه أفضل ، لا تعودنّ » « 3 » . وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في السنة التي حجّ فيها وذلك سنة اثنتي « 4 » عشرة ومائتين ، فقلت : جعلت فداك بأيّ شيء دخلت مكَّة مفردا أو متمتّعا ؟ فقال : « متمتّعا » فقلت : أيّما أفضل التمتّع
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 29 الحديث 88 ، الاستبصار 2 : 154 الحديث 506 ، الوسائل 8 : 180 الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 15 . « 2 » التهذيب 5 : 29 الحديث 89 ، الاستبصار 2 : 154 الحديث 507 ، الوسائل 8 : 180 الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 16 . « 3 » التهذيب 5 : 29 الحديث 90 ، الاستبصار 2 : 154 الحديث 508 ، الوسائل 8 : 180 الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 17 . « 4 » ع وخا : اثني ، كما في التهذيب والوسائل .