في أحد قوليه .
وفي الآخر : الإفراد أفضل « 1 » . وبه قال عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وجابر وعائشة « 2 » . وذهب إليه مالك « 3 » ، وأبو ثور « 4 » .
وقال الثوريّ : القران أفضل « 5 » . وهو مذهب أصحاب الرأي « 6 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس ، وجابر ، وأبي موسى ، وعائشة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر أصحابه لمّا طافوا بالبيت أن يحلَّوا ويجعلوها عمرة « 7 » .
فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولا ينقلهم إلَّا إلى الأفضل .
وقال عليه السّلام : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة » « 8 » . وتأسّفه عليه السّلام على فوات العمرة يدلّ على أنّها أفضل .
ولأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب اللَّه تعالى ، دون بقيّة الأنساك .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 259 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 200 ، المجموع 7 : 151 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 106 و 107 ، الميزان الكبرى 2 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 514 ، التفسير الكبير 5 : 142 .
« 2 » المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 240 ، المجموع 7 : 152 ، بداية المجتهد 1 : 335 ، مقدّمات ابن رشد : 301 .
« 3 » بداية المجتهد 1 : 335 ، مقدّمات ابن رشد : 301 ، بلغة السالك 1 : 271 ، تفسير القرطبيّ 2 : 387 ، حلية العلماء 3 : 259 .
« 4 » المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 240 ، المجموع 7 : 152 .
« 5 » المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 239 ، المجموع 7 : 152 ، عمدة القارئ 9 : 184 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 25 ، بدائع الصنائع 2 : 174 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 153 ، شرح فتح القدير 2 : 409 ، مجمع الأنهر 1 : 287 ، عمدة القارئ 9 : 184 .
« 7 » ينظر : صحيح مسلم 2 : 870 الحديث 1211 وص 888 الحديث 1218 وص 894 الحديث 1221 وص 991 الحديث 1241 .
« 8 » صحيح البخاريّ 2 : 196 ، صحيح مسلم 2 : 888 الحديث 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 الحديث 3074 ، سنن النسائيّ 5 : 143 ، سنن الدارميّ 2 : 46 ، مسند أحمد 3 : 320 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 : 123 الحديث 6570 .