تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
في العمرة إلى الحجّ أفضل « 1 » أو من أفرد فساق الهدي ؟ فقال : « كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : التمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة » « 2 » . احتجّوا : بأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فعل القران ومنع كلّ من ساق الهدي من الحلّ حتّى ينحر هديه « 3 » . وبأنّ أباذرّ قال : كانت متعة الحجّ لأصحاب محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله خاصّة « 4 » . ولأنّ عمر وعثمان ومعاوية نهوا عن المتعة ، فلا تكون أفضل « 5 » . والجواب عن الأوّل : بمنع ما نقلوه ، فإنّ الناقلين من الجمهور : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ قارنا ، نقلوا عنه أنّه حجّ متمتّعا ، ونقلوا أنّه حجّ مفردا ، والقضيّة واحدة . روي ذلك عن ابن عمر وعائشة وجابر من طرق صحاح « 6 » . فسقط الاحتجاج به . ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بنقل أصحابه من الإفراد والقران إلى
هامش
« 1 » ع : لا توجد ، كما في التهذيب والوسائل . « 2 » التهذيب 5 : 30 الحديث 92 وفيه : سألت أبا جعفر الثاني ، الاستبصار 2 : 155 الحديث 510 ، الوسائل 8 : 176 الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 27 ، بدائع الصنائع 2 : 174 ، المغني 3 : 238 ، عمدة القارئ 9 : 184 . « 4 » صحيح مسلم 2 : 897 الحديث 1224 ، سنن ابن ماجة 2 : 994 الحديث 2985 ، سنن البيهقيّ 5 : 22 . « 5 » ينظر نهي عمر عن المتعة : سنن النسائيّ 5 : 153 ، المغني 3 : 245 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 244 . ونهي عثمان : صحيح البخاريّ 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 897 الحديث 1223 ، سنن النسائيّ 5 : 152 ، مسند أحمد 1 : 60 و 136 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 287 الحديث 231 ، سنن البيهقيّ 5 : 22 ، ونهي معاوية : صحيح مسلم 2 : 898 الحديث 1225 ، سنن النسائيّ 5 : 152 ، الموطَّأ 1 : 344 الحديث 60 ، مسند أحمد 1 : 181 ، سنن البيهقيّ 5 : 17 . « 6 » صحيح البخاريّ 2 : 205 ، صحيح مسلم 2 : 872 الحديث 1211 عن عائشة ، وص 881 الحديث 1213 عن جابر ، سنن النسائيّ 5 : 151 و 153 عن ابن عمر ، سنن البيهقيّ 5 : 17 ، المغني 3 : 241 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 141 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية