الفصل الثاني في أنواع الحجّ
وفيه مباحث :
الأوّل : الحجّ على ثلاثة أضرب :
تمتّع ، وقرآن ، وإفراد بلا خلاف ؛ لأنّ العمرة إن تقدّمت على الحجّ ، كان تمتّعا ، وإن تأخّرت ، فإن انضمّ إليه سياق فهو قران ، وإلَّا فإفراد .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « الحجّ على ثلاثة أصناف : حجّ مفرد ، وقران ، وتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وبها أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، والفضل فيها ولا نأمر « 1 » الناس إلَّا بها » « 2 » .
وفي الصحيح ، عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه : حاجّ متمتّع ، وحاجّ مفرد سائق الهدي ، وحاجّ مفرد للحجّ » « 3 » .
هامش
« 1 » ع : « ولا يؤمر » .
« 2 » التهذيب 5 : 24 الحديث 72 ، الاستبصار 2 : 153 الحديث 504 ، الوسائل 8 : 148 الباب 1 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 .
« 3 » التهذيب 5 : 24 الحديث 73 ، الاستبصار 2 : 153 الحديث 505 ، الوسائل 8 : 149 الباب 1 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 2 .