ويؤيّده : ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها : أحجّني مرّة أخرى ، أله أن يمنعها ؟ قال : « نعم ، يقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في ذا » « 1 » .
الثالث : المعتدّة رجعيّة بحكم الزوجة ؛ لأنّ للزوج الرجوع في طلاقها ، والاستمتاع بها ، والحجّ يمنعه من حقّ الاستمتاع لو راجع ، فيقف على إذنه .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « المطلَّقة إن كانت صرورة ، حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت ، فلا تحجّ حتّى تقضي « 2 » عدّتها » « 3 » .
ولها أن تخرج في حجّة الإسلام ؛ لأنّها بحكم الزوجة .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « المطلَّقة تحجّ في عدّتها » « 4 » .
أمّا التطوّع فلا ؛ لما تقدّم . ولما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا تحجّ المطلَّقة في عدّتها » « 5 » .
وإنّما حملنا ذلك على التطوّع ؛ لرواية منصور ورواية محمّد بن مسلم ؛ جمعا بين الأحاديث .
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 268 الحديث 1307 ، الوسائل 8 : 110 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 .
« 2 » ع : تنقضي .
« 3 » التهذيب 5 : 402 الحديث 1399 ، الاستبصار 2 : 318 الحديث 1125 ، الوسائل 8 : 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 .
« 4 » التهذيب 5 : 402 الحديث 1398 ، الاستبصار 2 : 317 الحديث 1124 ، الوسائل 8 : 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 5 : 401 الحديث 1396 ، الاستبصار 2 : 317 الحديث 1122 ، الوسائل 8 : 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 .