تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال : « إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم ، فلا بأس بذلك » « 1 » . وفي الصحيح ، عن صفوان الجمّال ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : قد عرفتني وتعلمني « 2 » تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة » ثمّ تلا هذه الآية : * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * « 3 » * ( ) * « 4 » . ولأنّه سفر واجب ، فلم يشترط « 5 » له المحرم ، كالمسلمة إذا تخلَّصت من أيدي الكفّار . احتجّ المخالف « 6 » : بما رواه أبو هريرة ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يحلّ للمرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلَّا ومعها ذو محرم « 7 » .
هامش
« 1 » الرواية الواردة مرويّة عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، ينظر : التهذيب 5 : 401 الحديث 1394 ، الوسائل 8 : 109 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6 . ورواية أبي بصير اللفظ فيها هكذا : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ؟ قال : « نعم ، إذا كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم » ينظر : التهذيب 5 : 400 الحديث 1393 ، الوسائل 8 : 109 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5 . « 2 » في الفقيه والوسائل : بعملي ، وفي التهذيب : بعمل ، مكان : وتعلمني . « 3 » التوبة ( 9 ) : 71 . « 4 » الفقيه 2 : 268 الحديث 1310 ، التهذيب 5 : 401 الحديث 1395 بتفاوت فيه ، الوسائل 8 : 108 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 . « 5 » ع : فلا يشرط . « 6 » المغني 3 : 193 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 202 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 111 ، بدائع الصنائع 2 : 123 . « 7 » صحيح البخاريّ 2 : 54 ، صحيح مسلم 2 : 977 الحديث 1339 ، سنن أبي داود 2 : 140 الحديث 1723 ، سنن ابن ماجة 2 : 968 الحديث 2899 ، مسند أحمد 2 : 340 ، سنن البيهقيّ 3 : 139 وج 5 : 227 ، كنز العمّال 6 : 723 الحديث 17581 .