* ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ) * « 1 » .
وعن الثاني : أنّه مبنيّ على قاعدة أبطلناها في الكتب الأصوليّة .
وعن الثالث : بالفرق فإنّ الكافر الأصليّ لم يحجّ حجّة الإسلام .
فرع : لو أحرم ثمّ ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام ، كان إحرامه باقيا وبنى عليه .
وللشافعيّ وجهان : أحدهما : الإبطال « 2 » .
لنا : ما تقدّم « 3 » . ولأنّ الإحرام لا يبطل بالموت والجنون ، فلم يبطل بالردّة .
مسألة : الأعمى يجب عليه الحجّ مع استجماع الشرائط
ووجود قائد يقوده ويهديه ويسدّده إذا احتاج إليه . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وأبو يوسف ، ومحمّد « 6 » .
وعن أبي حنيفة روايتان : أحدهما : عدم الوجوب « 7 » .
لنا : أنّه مستطيع بوجود الزاد والراحلة والنفقة ، ولا يلحقه مشقّة شديدة في
هامش
« 1 » البقرة ( 2 ) : 217 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 233 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 235 ، المجموع 8 : 345 .
« 3 » يراجع : ص 105 .
« 4 » حلية العلماء 3 : 240 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 197 ، المجموع 7 : 85 ، مغني المحتاج 1 : 468 ، السراج الوهّاج : 153 ، المحلَّى 7 : 53 .
« 5 » الإنصاف 3 : 408 ، الميزان الكبرى 2 : 34 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 145 ، حلية العلماء 3 : 240 ، المجموع 7 : 85 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 154 ، تحفة الفقهاء 1 : 384 ، بدائع الصنائع 2 : 121 ، الهداية للمرغينانيّ 1 :
134 ، شرح فتح القدير 2 : 326 ، حلية العلماء 3 : 240 ، المجموع 7 : 85 .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 154 ، تحفة الفقهاء 1 : 384 ، بدائع الصنائع 2 : 121 ، الهداية للمرغينانيّ 1 :
134 ، شرح فتح القدير 2 : 326 ، حلية العلماء 3 : 240 ، المجموع 7 : 85 .