الثبوت على الراحلة ، فلا يجوز له التخلَّف ولا الاستنابة ، كالأطروش « 1 » .
ولقوله عليه السّلام : من لم يمنعه من الحجّ حاجة ، أو مرض حابس ، أو سلطان جائر ، فمات ، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا « 2 » .
احتجّ : بأنّه لا يمكنه الصعود والنزول بنفسه ، فجاز له أن يستنيب ، كالمعضوب « 3 » .
والجواب : بالمنع من المساواة ؛ لأنّه يمكنه مع السؤال ووجود القائد كالمبصر الجاهل بموضع النسك « 4 » فإنّه يتمكَّن بواسطة السؤال ، كذلك هنا .
مسألة : شرائط وجوب الحجّ على الرجل هي بعينها شرائط في حقّ المرأة من غير زيادة ، فإذا تكمّلت « 5 » الشرائط ، وجب عليها الحجّ وان لم يكن لها محرم ذهب إليه علماؤنا أجمع . وبه قال ابن سيرين « 6 » ، ومالك « 7 » ، والأوزاعيّ « 8 » ، والشافعيّ « 9 » ، وأحمد في إحدى الروايات « 10 » .
هامش
« 1 » طرش طرشا : هو الصمم ، ورجل أطرش وامرأة طرشاء والجمع : طرش ، كحمر . وقال الأزهريّ : أطروش . المصباح المنير : 371 .
« 2 » سنن الدارميّ 2 : 28 ، سنن البيهقيّ 4 : 334 ، كنز العمّال 5 : 16 الحديث 11853 ، الدرّ المنثور 2 : 56 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 154 ، تحفة الفقهاء 1 : 385 ، بدائع الصنائع 2 : 121 .
« 4 » ع وح : الشكّ .
« 5 » ع : تكاملت .
« 6 » المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 201 .
« 7 » الموطَّأ 1 : 425 ، المدوّنة الكبرى 1 : 452 ، إرشاد السالك : 60 ، بداية المجتهد 1 : 322 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 401 ، المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 201 .
« 8 » المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 201 .
« 9 » الأمّ 2 : 117 ، حلية العلماء 3 : 238 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 197 ، المجموع 8 : 340 ، مغني المحتاج 1 : 467 ، السراج الوهّاج : 153 ، المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 201 .
« 10 » المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 201 ، الكافي لابن قدامة 1 : 519 ، الإنصاف 3 : 411 .