الثاني : عيّن النذر ولم يشترط التتابع ، لكن شرط على ربّه [ الرجوع ] « 1 » ثمّ عرض العارض فإنّه يخرج ؛ عملا بالاشتراط ، ولا يجب عليه الإتمام ولا القضاء .
الثالث : عيّن النذر وشرط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا .
الرابع : عيّن النذر ولم يشترط التتابع ولا اشترط على ربّه ، ثمّ عرض له ما يقتضي الخروج ، فإنّه يخرج ويقضي الفائت .
الخامس : لم يعيّن زمانا ، لكنّه شرط المتابعة ، واشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج ، ثمّ يأتي بما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة وإن كان أقلّ استأنف .
السادس : لم يعيّن ، واشترط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثمّ يستأنف اعتكافا متتابعا ؛ لأنّه وجب عليه متتابعا ، ولا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره ، فيجب عليه الإتيان به على وصفه المشترط في النذر .
السابع : لم يعيّن ، واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثمّ يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة ، وإلَّا بنى إن كان الواجب أزيد ، وأتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد ، وإلَّا فثلاثة .
الثامن : لم يعيّن ، ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ويستأنف إن لم يحصل ثلاثة ، وإلَّا أتمّ « 2 » .
تفريع :
الاشتراط إنّما يصحّ في عقد النذر ، أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، فإذا لم يشترط ثمّ عرض له مانع يمنع
هامش
« 1 » أضفناها لاستقامة العبارة .
« 2 » الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 207 ، وبهذا التفصيل ، ينظر : المعتبر 2 : 739 ، 740 .