تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
والجواب عن الأوّل : أنّه لا دلالة فيه على وجوبه بالعزم ، بل دليل على خلافه ؛ لأنّ تركه له دليل على عدم الوجوب بالعزم ، والقضاء لا يدلّ على الوجوب ؛ لأنّا نمنع كونه قضاءا ، ولو سلَّم ، فإنّ النوافل تقضى كالفرائض مستحبّا . وعن الثاني : بالفرق ، وقد مضى « 1 » . الثاني : القائلون بوجوبه بعد مضيّ يومين ، اتّفقوا على أنّه لا يجب إلَّا بعد إكمال اليومين . الثالث : لو اعتكف ثلاثة أيّام فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين ، قال الشيخ - رحمه اللَّه - : وجب السادس « 2 » ، وبه قال ابن الجنيد « 3 » ، وأبو الصلاح « 4 » ، وابن البرّاج « 5 » . وقال ابن إدريس : لا يجب السادس « 6 » . احتجّ الشيخ « 7 » - رحمه اللَّه - : بما رواه عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء ازداد أيّاما أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتّى يستكمل ثلاثة أخر » « 8 » وفي طريقها عليّ بن فضّال ، وفيه قول . مسألة : ويستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له
هامش
« 1 » يراجع : ص 520 ، 521 . « 2 » النهاية : 171 ، المبسوط 1 : 290 . « 3 » نقله عنه في المعتبر 2 : 738 . « 4 » الكافي في الفقه : 186 . « 5 » المهذّب 1 : 204 . « 6 » السرائر : 97 . « 7 » الاستبصار 2 : 129 ، التهذيب 4 : 288 . « 8 » التهذيب 4 : 288 الحديث 872 ، الاستبصار 2 : 129 الحديث 420 ، الوسائل 7 : 404 الباب 4 من أبواب الاعتكاف الحديث 3 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 522 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية