البحث فيه ، وإنّما البحث فيمن لزمه اعتكاف شهر كامل لنذر نذره ، فلا يحصل « 1 » إلَّا بالدخول قبل غروب الشمس من أوّله ، ويخرج بعد غروبها من آخره ، كمن نذر اعتكاف يوم ، فإنّه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ، ويخرج بعد غروب شمسه .
وعن الثانيّ : أنّ الصوم لا يصحّ إلَّا في النهار ، فلا يدخل الليل فيه ، بخلاف الاعتكاف .
التاسع : لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر ، دخل قبل الغروب من يوم العشرين ، فإذا خرج الشهر خرج منه . وبه قال الشافعيّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، والثوريّ « 4 » ، وأبو حنيفة وأصحابه « 5 » .
وقال الأوزاعيّ ، وإسحاق ، وأبو ثور : يدخل في أوّل نهار الحادي والعشرين « 6 » ، وعن أحمد روايتان ، هذا أظهرهما « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يعتكف العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عاما حتّى إذا كان ليلة الحادي والعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه ، قال : « من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر » « 8 » فأمرهم باعتكاف العشر الأواخر ليلة الحادي
هامش
« 1 » ع : فلا يصحّ .
« 2 » حلية العلماء 3 : 219 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 191 ، المجموع 6 : 492 .
« 3 » الموطَّأ 1 : 314 ، بداية المجتهد 1 : 314 - 315 ، تفسير القرطبيّ 2 : 336 .
« 4 » المجموع 6 : 492 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 219 ، المجموع 6 : 492 ، شرح فتح القدير 2 : 314 - 315 .
« 6 » حلية العلماء 3 : 219 ، المغني 3 : 157 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 137 ، المجموع 6 : 492 ، بداية المجتهد 1 : 315 .
« 7 » المغني 3 : 156 - 157 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 137 ، الكافي لابن قدامة 1 : 497 ، الإنصاف 3 : 369 .
« 8 » صحيح البخاريّ 3 : 62 ، الموطَّأ 1 : 319 الحديث 9 ، سنن البيهقيّ 4 : 309 .