تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
السادسة عشرة : لو نذر العبد الصوم ، لم يصحّ إلَّا بإذن المولى . وكذا الزوجة لا يجوز لها ذلك إلَّا بإذن زوجها ؛ لأنّ فيه تفويت المنافع المستحقّة للسيّد والزوج ، فاشترط رضاهما ، وسيأتي البحث في هذه المسائل كلَّها إن شاء اللَّه تعالى في باب النذر بكلام أبسط . فصول في النوادر : السحور مستحبّ . وهو قول العلماء كافّة . روى أنس عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « تسحّروا فإنّ في السحور بركة » « 1 » . وعنه عليه السّلام : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر « 2 » » « 3 » . وعنه عليه السّلام : « السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإنّ اللَّه وملائكته يصلَّون على المتسحّرين » « 4 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 3 : 37 ، صحيح مسلم 2 : 770 الحديث 1095 ، سنن الترمذيّ 3 : 88 الحديث 708 ، سنن ابن ماجة 1 : 540 الحديث 1692 ، سنن النسائيّ 4 : 141 ، سنن الدارميّ 2 : 6 ، مسند أحمد 2 : 377 و 477 ، سنن البيهقيّ 4 : 236 ، كنز العمّال 8 : 524 الحديث 23966 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 227 الحديث 7598 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 138 الحديث 10335 ، مجمع الزوائد 3 : 151 ، في بعض المصادر بتفاوت في السند . « 2 » كثير من النسخ : السحور . « 3 » صحيح مسلم 2 : 770 الحديث 1096 ، سنن أبي داود 2 : 302 الحديث 2343 ، سنن الترمذيّ 3 : 88 الحديث 708 ، سنن النسائيّ 3 : 146 ، سنن الدارميّ 2 : 6 ، مسند أحمد 4 : 202 ، سنن البيهقيّ 4 : 236 ، كنز العمّال 8 : 527 الحديث 23986 وص 524 الحديث 23964 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 228 الحديث 7602 ، فيه بتفاوت يسير . « 4 » مسند أحمد 3 : 12 ، كنز العمّال 8 : 523 الحديث 23957 ، وأوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 109 والشرح الكبير بهامش المغني 3 : 82 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 440 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية