تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الثانية عشرة : لو نذر صوم يوم بعينه ، فقدّم صومه ، لم يجزئه ؛ لأنّه قدّم الواجب على وقته ، فلا يحصل به الامتثال ، كما لو قدّم رمضان . الثالثة عشرة : لو نذر الصوم لا على جهة التقرّب ، بل لمنع النفس أو على جهة اليمين ، لم ينعقد نذره ؛ لأنّه ليس طاعة . الرابعة عشرة : لو نذر صوما ولم يعيّن ، وجب عليه أن يصوم ، وأقلَّه يوما واحدا ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة من الزائد . وقد روى الشيخ عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل جعل للَّه نذرا ولم يسمّ شيئا ، قال : « يصوم ستّة أيّام » « 1 » . والوجه حمله على الاستحباب ، وبالجملة فهو مرسل أبي جميلة وفيه قول . الخامسة عشرة : قال علماؤنا : لو نذر أن يصوم زمانا ، كان عليه صيام خمسة أشهر . ولو نذر أن يصوم حينا ، كان عليه أن يصوم ستّة أشهر ؛ لقوله تعالى : * ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ ) * « 2 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السلام أنّ عليّا عليه السّلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : « الزمان خمسة أشهر ، والحين ستّة أشهر ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول : * ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) * « 3 » . ونحوه روى الشيخ عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحين « 4 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 322 الحديث 988 ، الوسائل 7 : 288 الباب 16 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 2 . « 2 » إبراهيم ( 14 ) : 25 . « 3 » التهذيب 4 : 309 الحديث 933 ، الوسائل 7 : 284 الباب 14 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 2 . وفيهما : عن جعفر ، مكان : عن أبي جعفر . « 4 » التهذيب 4 : 309 الحديث 934 ، الوسائل 7 : 284 الباب 14 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 1 .