ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « السحور بركة » « 1 » ، وقال عليه السّلام : « لا تدع أمّتي السحور ولو على حشفة تمر » « 2 » .
وقال عليه السّلام : « تعاونوا بأكل السحر « 3 » على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل » « 4 » .
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « إنّ اللَّه تعالى وملائكته يصلَّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء » « 5 » .
وسأل سماعة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السحور لمن أراد الصوم ، فقال : « أمّا في شهر رمضان ، فإنّ الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، وأمّا في التطوّع « 6 » فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل ، ومن لم يفعل فلا بأس » « 7 » .
وسأله أبو بصير عن السحور في أداء « 8 » الصوم أواجب هو عليه ؟ فقال :
« لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء ، فأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر ، أحبّ أن لا يترك في شهر رمضان » « 9 » .
إذا ثبت هذا ، فالأفضل تأخير السحور ؛ لما رواه زيد بن ثابت ، قال : تسحّرنا مع
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 86 الحديث 385 ، الوسائل 7 : 103 الباب 4 من أبواب آداب الصائم الحديث 3 .
« 2 » الفقيه 2 : 86 الحديث 385 ، الوسائل 7 : 103 الباب 4 من أبواب آداب الصائم الحديث 4 .
« 3 » كثير من النسخ : بأكل السحور .
« 4 » الفقيه 2 : 87 الحديث 388 ، الوسائل 7 : 104 الباب 4 من أبواب آداب الصائم الحديث 7 .
« 5 » الفقيه 2 : 87 الحديث 389 ، الوسائل 7 : 104 الباب 4 من أبواب آداب الصائم الحديث 9 .
« 6 » هامش ح بزيادة : في غير رمضان .
« 7 » الفقيه 2 : 86 الحديث 386 ، الوسائل 7 : 103 الباب 4 من أبواب آداب الصائم الحديث 5 .
« 8 » في المصادر : لمن أراد .
« 9 » الفقيه 2 : 86 الحديث 387 ، الوسائل 7 : 102 الباب 4 من أبواب آداب الصائم الحديث 1 .