وأحمد « 1 » ، وإسحاق « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يجب المضيّ فيه ، ولا يجوز له الإفطار إلَّا لعذر ، فإن أفطر قضاه « 3 » .
وروي عن محمّد أنّه قال « 4 » : إذا دخل على أخ فحلف عليه ، أفطر وعليه القضاء « 5 » .
وقال مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز الخروج عنه إلَّا بعذر ، وإذا خرج عنه بعذر لا يجب القضاء « 6 » . وبه قال أبو ثور « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة قالت : دخل عليّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : « هل عندكم شيء ؟ » فقلت : لا ، قال : « فإنّي صائم » ثمّ مرّبي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إليّ حيس « 8 » فخبأت « 9 » له منه وكان يحبّ الحيس ، قلت : يا رسول اللَّه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه ، قال : « أدنيه أما إنّي قد أصبحت وأنا صائم » فأكل منه ، ثمّ قال : « إنّما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج من ماله
هامش
« 1 » المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 113 ، الكافي لابن قدامة 1 : 491 ، الإنصاف 3 : 352 .
« 2 » المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 113 ، المجموع 6 : 394 ، عمدة القارئ 11 : 79 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 68 - 69 ، تحفة الفقهاء 1 : 351 ، بدائع الصنائع 2 : 102 ، مجمع الأنهر 1 : 252 ، عمدة القارئ 11 : 79 .
« 4 » لا توجد كلمة : قال ، في ع .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 70 ، عمدة القارئ 11 : 81 ، حلية العلماء 3 : 212 .
« 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 205 ، بداية المجتهد 1 : 311 ، إرشاد السالك : 52 ، حلية العلماء 3 : 212 .
« 7 » حلية العلماء 3 : 212 .
« 8 » الحيس : تمر ينزع نواه ويدقّ مع أقط ويعجنان بالسّمن ثمّ يدلك باليد حتّى يبقى كالثريد . المصباح المنير : 159 .
« 9 » خبأت الشيء : إذا أخفيته . النهاية لابن الأثير 2 : 3 .