تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
أعضائها « 1 » . وجوابه : أنّ الفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به . واحتجّ أبو حنيفة « 2 » : بما رواه أنس بن مالك عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « إنّ اللَّه تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم » « 3 » . ولأنّه فطر أبيح لعذر ، فلم تجب به كفّارة كالمريض . والجواب : أنّ الحديث لم يتعرّض لسقوط الكفّارة ، فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء ، فإنّ الحديث لم يتعرّض له ، والمريض أخفّ حالا منهما ؛ لأنّه يفطر بسبب نفسه . واحتجّ سلَّار « 4 » : بأنّ الآية تناولتهما وليس فيها إلَّا الإطعام ، ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إنّ اللَّه تعالى وضع . . . [ و ] « 5 » عن الحامل والمرضع الصوم » . والجواب : أنّهما يطيقان القضاء ، فلزمهما ، كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرّض للقضاء بنفي ولا إثبات ، ونحن أثبتنا وجوبه بدليل آخر ، والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله عليه السّلام : « إنّ اللَّه وضع عن المسافر الصوم » « 6 » .
هامش
« 1 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 179 ، المجموع 6 : 267 و 269 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 460 ، المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 23 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 99 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، شرح فتح القدير 2 : 276 ، المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 24 . « 3 » سنن الترمذيّ 3 : 94 الحديث 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 الحديث 1667 ، سنن النسائي 4 : 180 ، 190 ، مسند أحمد 4 : 347 وج 5 : 29 ، سنن البيهقيّ 4 : 231 . « 4 » لم نعثر على احتجاجه . « 5 » أثبتناها من المصادر . « 6 » سنن الترمذيّ 3 : 94 الحديث 715 .