الإسلام - لأنّه ضرر غير مستحقّ ، فأشبه الصائم نفسه ، ولا نعلم فيه خلافا ، ويجب عليهما القضاء إجماعا ، إلَّا من سلَّار « 1 » من علمائنا مع زوال العذر ، ويجب عليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام . ذهب إليه علماؤنا ، وهو المشهور من قول الشافعيّ « 2 » ، وبه قال أحمد - إلَّا أنّه يقول : مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير « 3 » - وبه قال مجاهد « 4 » .
وعن الشافعيّ : أنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل « 5 » . وهو إحدى الروايتين عن مالك « 6 » ، وبه قال الليث بن سعد « 7 » .
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة « 8 » . وهو مذهب الحسن البصريّ ، وعطاء ، والزهريّ ، وربيعة ، والثوريّ ، والأوزاعيّ ، وأبي ثور ، وأبي عبيدة ، وداود « 9 » ، والمزنيّ « 10 » ، وابن المنذر « 11 » .
هامش
« 1 » المراسم : 97 .
« 2 » الأمّ 2 : 103 ، حلية العلماء 3 : 176 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 178 ، 179 ، المجموع 6 : 267 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 460 ، مغني المحتاج 1 : 440 .
« 3 » المغني 3 : 80 - 81 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 23 - 24 ، حلية العلماء 3 : 177 ، الكافي لابن قدامة 1 : 464 ، الإنصاف 3 : 290 ، زاد المستقنع : 28 ، في الثلاثة الأخيرة : الإطعام فقط ولم يذكر مقداره .
« 4 » المجموع 6 : 269 ، بدائع الصنائع 2 : 97 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 177 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 179 ، المجموع 6 : 267 .
« 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 300 ، المغني 3 : 80 ، المجموع 6 : 269 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 460 .
« 7 » المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 23 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 99 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 127 ، شرح فتح القدير 2 : 276 ، مجمع الأنهر 1 : 251 ، المغني 3 : 81 ، حلية العلماء 3 : 176 .
« 9 » المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 23 ، المجموع 6 : 269 .
« 10 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 57 .
« 11 » المجموع 6 : 269 .