تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
البحث التاسع في اللواحق
مسألة : الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم وجهدهما الجهد عن التحمّل « 1 » ، جاز لهما أن يفطرا إجماعا . وهل تجب الفدية ؟ قال الشيخ : نعم ، يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام « 2 » . وبوجوب الكفّارة قال أبو حنيفة « 3 » ، والثوريّ ، والأوزاعيّ ، وبه قال سعيد بن جبير ، وطاووس « 4 » ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال : يطعم عن كلّ يوم نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر « 5 » . وقال أحمد : يطعم مدّا من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير « 6 » .
هامش
« 1 » ج ، وق وخا : عن المحتمل . « 2 » كذا نسب إليه ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر 2 : 717 ، ولكنّ الموجود في النهاية : 159 ، والمبسوط 1 : 285 : وتصدّقا عن كلّ يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يقدر عليه فبمدّ منه . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 100 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 127 ، شرح فتح القدير 2 : 276 ، مجمع الأنهر 1 : 250 ، عمدة القارئ 11 : 51 . « 4 » المغني 3 : 82 ، المجموع 6 : 259 ، عمدة القارئ 11 : 51 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 100 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 127 ، شرح فتح القدير 2 : 276 ، المجموع 6 : 259 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 130 . « 6 » المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 24 ، المجموع 6 : 259 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 130 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 406 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية