تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فروع : الأوّل : قال الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - : القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيّام التشريق « 1 » . واستدلّ بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : « تغلَّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ؛ قال : « وما هو ؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ؛ قال : « يصوم فإنّه حقّ لزمه » « 2 » . والصواب عندي خلاف ذلك ، فإنّ الاتّفاق بين فقهاء الإسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين ، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث - مع أنّ في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف - لا يجوز ، فالأولى البقاء « 3 » على التحريم . الثاني : لو نذر صومهما لم ينعقد نذره ، ذهب إليه علماؤنا . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، ومالك « 5 » . وقال أبو حنيفة : ينعقد ، وعليه قضاؤه ، ولو صامه أجزأ عن النذر ، وسقط القضاء « 6 » . لنا : أنّه زمان لا يصحّ صومه ، بل يحرم ، فلا ينعقد النذر عليه كالليل . ولأنّ
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 281 ، النهاية : 166 . « 2 » التهذيب 4 : 297 الحديث 896 ، الوسائل 7 : 278 الباب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 1 . « 3 » ع وق : البناء . « 4 » الأمّ 2 : 104 ، المجموع 6 : 440 وج 8 : 457 ، الميزان الكبرى 2 : 59 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 168 ، مغني المحتاج 4 : 359 ، السراج الوهّاج : 583 - 584 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 214 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 179 - 180 ، المجموع 8 : 457 ، الميزان الكبرى 2 : 59 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 95 ، تحفة الفقهاء 1 : 344 ، بدائع الصنائع 2 : 79 - 80 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 131 ، شرح فتح القدير 2 : 298 - 299 ، مجمع الأنهر 1 : 254 ، عمدة القارئ 11 : 109 - 110 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 396 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية