تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : « تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم » « 1 » . وعن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال : « تفطر حين تطمث » « 2 » . وقد تقدّم بيان ذلك كلَّه « 3 » . مسألة : المستحاضة بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ، ويشترط في صحّة أفعال المستحاضة من الأغسال على التفصيل الذي قدّمناه « 4 » ، فلو أخلَّت بالغسل مع وجوبه عليها ، وجب عليها القضاء ؛ لأنّ شرط الصوم وهو الغسل لم يوجد ، فلا يكون صحيحا . ويدلّ عليه ما رواه عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلَّت وصامت شهر رمضان كلَّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمر المؤمنات بذلك » رواه الشيخ في الصحيح « 5 » ، ثمّ قال - رحمه اللَّه - : إنّما لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكلّ صلاتين غسلا ، أولا تعلم ما « 6 » يلزم المستحاضة ، فأمّا مع العلم بذلك
هامش
« 1 » الكافي 4 : 135 الحديث 4 ، الفقيه 2 : 94 الحديث 421 ، الوسائل 7 : 162 الباب 26 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1 . « 2 » الكافي 4 : 135 الحديث 3 ، الفقيه 2 : 94 الحديث 422 ، التهذيب 1 : 393 الحديث 1215 ، الاستبصار 1 : 145 الحديث 498 ، الوسائل 7 : 163 الباب 25 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 2 . « 3 » يراجع : ص 203 ، 204 . « 4 » يراجع : الجزء الأوّل : 515 وص 519 . والجزء الثاني : 129 . « 5 » التهذيب 4 : 310 الحديث 937 ، الوسائل 7 : 47 الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 6 » كثير من النسخ : بما .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 393 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية