للوجوب « 1 » .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه خرج من المدينة عام الفتح ، فلمّا بلغ إلى كراع الغميم « 2 » أفطر « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال :
« إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » « 4 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه « 5 » صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان ، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء « 6 » صام » « 7 » .
ولأنّه معنى لو وجد في أوّل النهار أباح الفطر ، فكذا إذا وجد في أثنائه ، كالمريض .
ولأنّه قبل الزوال يكون معظم ذلك اليوم انقطع في السفر ، فألحق به حكم
هامش
« 1 » يراجع : ص 278 .
« 2 » كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . معجم البلدان 4 : 443 .
« 3 » صحيح مسلم 2 : 785 الحديث 1114 ، سنن الترمذيّ 3 : 89 الحديث 710 ، سنن البيهقيّ 4 : 246 .
« 4 » التهذيب 4 : 228 الحديث 671 ، الاستبصار 2 : 99 الحديث 321 ، الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 2 .
« 5 » كثير من النسخ : عليه ، مكان : فعليه .
« 6 » كثير من النسخ : فإن شاء .
« 7 » التهذيب 4 : 229 الحديث 672 ، الاستبصار 2 : 99 الحديث 322 ، الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1 وص 134 الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1 .