والجواب : المنع في المقدّمتين معا .
مسألة : ولو انفرد برؤية هلال شوّال وحده ، أفطر ولم يجز له الصوم .
ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 1 » .
وقال أحمد : لا يفطر إذا رآه وحده « 2 » ، وهو مرويّ عن مالك « 3 » ، والليث بن سعد « 4 » .
لنا : ما تقدّم من قوله عليه السّلام : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته » « 5 » .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، له أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليطعم « 6 » ، وإلَّا فليصم مع الناس » « 7 » .
ولأنّه يتيقّن أنّه من شوّال ، فجاز الإفطار ، كما لو قامت البيّنة ، بل هو أبلغ ؛ لحصول اليقين بالرؤية دون الشهادة .
احتجّ المخالف « 8 » : بما رواه أبو رجاء « 9 » عن أبي قلابة أنّ رجلين قدما المدينة .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 95 ، حلية العلماء 3 : 183 ، المجموع 6 : 280 .
« 2 » المغني 3 : 99 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 11 ، الكافي لابن قدامة 1 : 469 ، الإنصاف 3 : 278 ، زاد المستقنع : 28 .
« 3 » الموطَّأ 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 285 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 156 ، المجموع 6 : 280 ، المغني 3 : 100 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 11 .
« 4 » المغني 3 : 100 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 11 ، المجموع 6 : 280 .
« 5 » يراجع : ص 223 .
« 6 » في التهذيب : فليصم ، وفي الوسائل : فليفطر . مكان : فليطعم .
« 7 » التهذيب 4 : 317 الحديث 964 ، الوسائل 7 : 188 الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .
« 8 » المغني 3 : 100 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 11 .
« 9 » أبو رجاء ، سلمان مولى أبي قلابة الجرميّ البصريّ ، روى عن مولاه وعمر بن عبد العزيز ، وروى عنه أيّوب وحجّاج الصوّاف وابن عون وحميد الطويل . تهذيب التهذيب 4 : 140 ، رجال صحيح مسلم 1 : 275 ، الجمع بين رجال الصحيحين 1 : 194 .