فروع :
الأوّل : إذا قبّل ، لم يفطر إجماعا ، على ما تقدّم « 1 » ، فإن أنزل ، أفطر ووجب عليه القضاء والكفّارة عندنا ، وعند أحمد « 2 » ، ومالك « 3 » .
وقال الشافعيّ : لا تجب الكفّارة . وقد سلف البحث فيه « 4 » .
الثاني : روى الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : « لا بأس » « 5 » . وهذه الرواية مناسبة للمذهب ، وينبغي أن يخلو لسان أحدهما من الرطوبة ، فإن كانت فيه فليتحفّظ من ابتلاعها .
الثالث : روى الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : « لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر » قال : وقال : « ولا تباشروهنّ - يعني الغشيان « 6 » - في شهر رمضان بالنهار » « 7 » . وهذه الرواية تدلّ على أنّ المذي لا ينقض الصيام ، وقد بيّنّاه فيما ، سلف « 8 » ، خلافا لأحمد « 9 » .
هامش
« 1 » يراجع : ص 178 ، 179 .
« 2 » المغني 3 : 51 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 63 ، الكافي لابن قدامة 1 : 476 ، الإنصاف 3 : 301 .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 195 ، إرشاد السالك : 50 ، بلغة السالك 1 : 244 ، نيل الأوطار 4 : 290 ، شرح الرزقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 164 .
« 4 » يراجع : ص 113 ، 114 .
« 5 » التهذيب 4 : 320 الحديث 978 ، الوسائل 7 : 72 الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .
« 6 » جميع النسخ إلَّا هامش ح : يعني النساء ، مكان : يعني الغشيان .
« 7 » التهذيب 4 : 272 الحديث 823 ، الاستبصار 2 : 82 الحديث 253 ، الوسائل 7 : 71 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 16 ، وص 92 الباب 55 الحديث 1 .
« 8 » يراجع : ص 116 .
« 9 » المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 43 .