تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وعن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكحل للصائم ، فقال : « لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل » « 1 » . وعن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالكحل للصائم » « 2 » . ولأنّ العين ليست منفذا ، فلم يفطر بالداخل فيها ، كما لو دهن رأسه . احتجّ أحمد : بأنّه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه ، فأفطر به ، كما لو أوصله من أنفه « 3 » . والجواب : أنّه قياس في معارضة النصّ ، فلا يكون مسموعا . ولأنّ الإيصال إلى الحلق لا يستلزم الإفطار ما لم يبتلعه . ولأنّ الوصول من المسامّ لا يفطر ، ولهذا « 4 » لو دلك رجله بالحنظل ، وجد طعمه ولا يفطره . وأمّا الاكتحال بما فيه مسك أو ما يصل إلى الحلق كالصّبر « 5 » ، فإنّه مكروه ؛ لما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه ، أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : « لا يكتحل » « 6 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 258 الحديث 766 ، الاستبصار 2 : 89 الحديث 279 ، الوسائل 7 : 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6 . « 2 » التهذيب 4 : 259 الحديث 767 ، الاستبصار 2 : 89 الحديث 280 ، الوسائل 7 : 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 7 . « 3 » المغني والشرح 3 : 40 . « 4 » بعض النسخ : وكذا . « 5 » الصّبر : الدواء المرّ . المصباح المنير : 331 . « 6 » التهذيب 4 : 259 الحديث 768 ، الاستبصار 2 : 89 الحديث 281 ، الوسائل 7 : 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 8 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 185 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية