تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه يقبّل وهو صائم ، فقال الرجل : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ليس مثلنا ، قد غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فغضب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : « إنّي أخشاكم للَّه وأعلمكم بما أتّقي » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الصائم يقبّل ؟ قال : « نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه » « 2 » . ولرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك ، إلَّا أن يثق أن لا يسبقه « 3 » منيّه » « 4 » . ولأنّ المقتضي وهو أصالة عدم الكراهة موجود ، والمعارض وهو خوف الإنزال مفقود ، فيثبت الحكم وهو الجواز المطلق . ولأنّها مباشرة بغير شهوة ، فأشبهت لمسّ اليد لحاجة . احتجّ أحمد : بحديث عمر من إعراض النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عنه بمجرّد القبلة مطلقا « 5 » . وبأنّ العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة ، كالإحرام « 6 » . والجواب عن الأوّل : أنّه استناد إلى منام ، فلا تعويل عليه . سلَّمنا لكنّه نهاه ؛ لوجود الشهوة في حقّ عمر . والقياس على الإحرام ضعيف ، فإنّ الإحرام يحرّم دواعي الجماع من الطيب وعقد النكاح ، بخلاف الصوم .
هامش
« 1 » الموطَّأ 1 : 291 الحديث 13 ، صحيح مسلم 2 : 779 الحديث 1108 ، سنن البيهقيّ 4 : 234 ، المغني 3 : 48 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 78 . « 2 » التهذيب 4 : 319 الحديث 974 ، الوسائل 7 : 72 الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 . « 3 » بعض النسخ : « أن لا يستبقه » . « 4 » التهذيب 4 : 271 الحديث 821 ، الاستبصار 2 : 82 الحديث 251 ، الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 . « 5 » سنن البيهقيّ 4 : 232 ، مجمع الزوائد 3 : 165 . « 6 » المغني 3 : 48 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 79 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 181 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية