تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بين الإجبار وبين الضرب حتّى تمكَّن من نفسها ، والقياس على المريض باطل لا نقول به . ولأنّ المريض سقط « 1 » عنه فرض الصيام إلى القضاء ؛ لدليل ، وليس كذلك صورة النزاع . الثالث : لو زنى بها فعليه كفّارة . وعلى رواية أخرى : « ثلاث كفّارات » « 2 » . وهل يتحمّل عنها الكفّارة لو أكرهها ؟ قال بعض علمائنا : نعم ؛ لأنّ الزنا أغلظ حكما من الوطء المحلَّل ، فالذنب فيه أفحش ، فإذا تحمّل في أضعف الذنبين فتحمّله في أعلاهما أولى « 3 » . ونحن نقول : إنّه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه ؛ إذ لا نسلَّم أنّ الكفّارة لتكفير الذنب . سلَّمنا لكنّها لا يلزم من كونها مسقطة لأقلّ الذنبين ، إسقاطها لأعلاهما ، فإذا الأولى « 4 » الاقتصار على موضع التنصيص وعدم التحمّل هنا .
هامش
« 1 » بعض النسخ : يسقط . « 2 » الفقيه 3 : 238 الحديث 1128 ، التهذيب 4 : 209 الحديث 605 ، الاستبصار 2 : 97 الحديث 316 ، الوسائل 7 : 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 3 » المبسوط 1 : 275 . « 4 » بعض النسخ : فإنّ الأولى ، وفي بعضها : فلأنّ الأولى .