الأصل إلى الضعفاء .
فروع :
الأوّل : قال الشيخ : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان « 1 » .
ونحن نمنع ذلك في النائمة ، لعدم الدليل عليه ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة ، والقياس على المكرهة باطل « 2 » . لا نقول به .
ولأنّ الفرق موجود ؛ إذ في الإكراه من التهجّم على إيقاع الذنب ما ليس بموجود في النائمة . ولأنّه ثبت على خلاف الأصل ؛ إذ صومها صحيح والكفّارة تتبع البطلان ، لكنّا صرنا إليه في المكرهة للإجماع ، وهو مفقود في النائمة ، فيبقى على الأصل .
الثاني : قال - رحمه اللَّه - : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتّى مكَّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ؛ لأنّها دفعت عن نفسها الضرر « 3 » بالتمكين ، كالمريض ولا كفّارة عليها ؛ لقولهم عليهم السّلام : لا كفّارة على المكرهة « 4 » .
ونحن نقول : إن كانت مكرهة فلا قضاء عليها أيضا ؛ لقوله عليه السّلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » « 5 » .
وإن لم تكن مكرهة ؛ فلا وجه لسقوط الكفّارة . والحقّ أنّها مكرهة ، ولا فرق
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 384 مسألة - 27 .
« 2 » بعض النسخ بزيادة : لأنّا .
« 3 » ش ، خا وق : الضرب .
« 4 » الكافي 4 : 103 الحديث 9 ، الفقيه 2 : 73 الحديث 313 ، التهذيب 4 : 215 الحديث 625 .
« 5 » سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2043 ، سنن الدارقطنيّ 4 : 170 الحديث 33 ، سنن البيهقيّ 7 : 356 ، كنز العمّال 12 : 156 الحديث 34460 ، في الجميع بتفاوت يسير في الألفاظ . ومن طريق الخاصّة ينظر :
الفقيه 1 : 36 الحديث 132 ، الوسائل 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .