تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الأصل إلى الضعفاء . فروع : الأوّل : قال الشيخ : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان « 1 » . ونحن نمنع ذلك في النائمة ، لعدم الدليل عليه ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة ، والقياس على المكرهة باطل « 2 » . لا نقول به . ولأنّ الفرق موجود ؛ إذ في الإكراه من التهجّم على إيقاع الذنب ما ليس بموجود في النائمة . ولأنّه ثبت على خلاف الأصل ؛ إذ صومها صحيح والكفّارة تتبع البطلان ، لكنّا صرنا إليه في المكرهة للإجماع ، وهو مفقود في النائمة ، فيبقى على الأصل . الثاني : قال - رحمه اللَّه - : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتّى مكَّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ؛ لأنّها دفعت عن نفسها الضرر « 3 » بالتمكين ، كالمريض ولا كفّارة عليها ؛ لقولهم عليهم السّلام : لا كفّارة على المكرهة « 4 » . ونحن نقول : إن كانت مكرهة فلا قضاء عليها أيضا ؛ لقوله عليه السّلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » « 5 » . وإن لم تكن مكرهة ؛ فلا وجه لسقوط الكفّارة . والحقّ أنّها مكرهة ، ولا فرق
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 384 مسألة - 27 . « 2 » بعض النسخ بزيادة : لأنّا . « 3 » ش ، خا وق : الضرب . « 4 » الكافي 4 : 103 الحديث 9 ، الفقيه 2 : 73 الحديث 313 ، التهذيب 4 : 215 الحديث 625 . « 5 » سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2043 ، سنن الدارقطنيّ 4 : 170 الحديث 33 ، سنن البيهقيّ 7 : 356 ، كنز العمّال 12 : 156 الحديث 34460 ، في الجميع بتفاوت يسير في الألفاظ . ومن طريق الخاصّة ينظر : الفقيه 1 : 36 الحديث 132 ، الوسائل 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .