قال في الاستبصار : هذا الخبر محمول على من تمضمض تبرّدا فدخل حلقه شيء ولم يبزقه وبلعه متعمّدا ، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا « 1 » .
مسألة : اختلف علماؤنا في الحقنة ، فقال السيّد المرتضى - رحمه اللَّه - : إنّها محرّمة ، ولا يجب به قضاء ولا كفّارة « 2 » . وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ ، وداود « 3 » .
وقال الشيخ في النهاية : يجب القضاء بالمائع لا بالجامد « 4 » .
وقال أبو الصلاح : يجب القضاء مطلقا « 5 » . وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وأبو حنيفة « 7 » ، وأحمد « 8 » .
وقال مالك : يفطر بالكثير ، ويجب به القضاء « 9 » .
لنا على التحريم : ما تقدّم ، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفّارة الأصل السالم عن المعارض .
هامش
« 1 » الاستبصار 2 : 95 .
« 2 » جمل العلم والعمل : 90 .
« 3 » حلية العلماء 3 : 194 ، المجموع 6 : 320 .
« 4 » النهاية : 156 .
« 5 » الكافي في الفقه : 183 .
« 6 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 182 ، المجموع 6 : 312 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 363 ، السراج الوهّاج : 139 ، المغني 3 : 35 .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، مجمع الأنهر 1 : 241 .
« 8 » المغني والشرح 3 : 39 ، الكافي لابن قدامة 1 : 474 ، الإنصاف 3 : 299 .
« 9 » المدوّنة الكبرى 1 : 197 ، بلغة السالك 1 : 252 ، إرشاد السالك : 49 ، 50 .