تمضمض الثالثة ؟ قال : « ليس عليه شيء ولا قضاء » « 1 » . ونحن نقول بموجب هذه الرواية ونحملها على المتمضمض للصلاة .
الثالث : روى زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صائم يتمضمض « 2 » ، قال : « لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات » « 3 » .
قال الشيخ : وقد روي : « مرّة واحدة » « 4 » .
الرابع : إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل ، وعليه دلَّت رواية سماعة « 5 » .
وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصائم يتوضّأ للصلاة ، فيدخل الماء حلقه ، قال : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » « 6 » .
الخامس : المشهور بين علمائنا أنّه لا كفّارة عليه ، إلَّا إذا تعمّد الابتلاع ، ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفّارة .
واستدلّ بما رواه سليمان بن جعفر المروزيّ ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّدا ، أو شمّ رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح » « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 323 الحديث 996 ، الوسائل 7 : 50 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .
« 2 » ص : تمضمض ، كما في التهذيب .
« 3 » الكافي 4 : 107 الحديث 2 ، التهذيب 4 : 324 الحديث 997 ، الوسائل 7 : 64 الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 4 : 325 الحديث 998 .
« 5 » التهذيب 4 : 322 الحديث 991 ، الوسائل 7 : 50 الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .
« 6 » التهذيب 4 : 324 الحديث 999 ، الوسائل 7 : 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 4 : 214 الحديث 621 ، الاستبصار 2 : 94 الحديث 305 ، الوسائل 7 : 48 الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . في التهذيب والاستبصار : سليمان بن حفص المروزيّ ، وفي الوسائل : سليمان بن جعفر ( حفص ) المروزيّ .