أن يصوم يوما للَّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه :
« يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » « 1 » .
وعن عليّ بن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله : يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السّلام :
« يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » « 2 » .
وأمّا الاعتكاف ، فلأنّه إذا كان واجبا ، كرمضان في التعيين « 3 » ، فهتكه يستلزم ما وجب في رمضان .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » « 4 » .
وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله ؟
فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » « 5 » .
وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن معتكف
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 286 الحديث 865 ، الاستبصار 2 : 125 الحديث 406 ، الوسائل 7 : 277 الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 3 .
« 2 » التهذيب 4 : 286 الحديث 866 ، الاستبصار 2 : 125 الحديث 407 ، الوسائل 7 : 277 الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 1 .
« 3 » كثير من النسخ : المتعيّن ، وفي بعضها : التعيّن .
« 4 » التهذيب 4 : 291 الحديث 886 ، الاستبصار 2 : 130 الحديث 423 ، الوسائل 7 : 406 الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 2 .
« 5 » التهذيب 4 : 291 الحديث 887 ، الاستبصار 2 : 130 الحديث 424 ، الوسائل 7 : 406 الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 .