تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الكفّارة « 1 » . لنا : ما تقدّم « 2 » ؛ ولأنّه قبل الزوال مخيّر بين الإتمام والإفطار « 3 » ، فلا يتعيّن صومه ، وبعد الزوال يتعيّن صومه ، فيجري مجرى رمضان . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « صوم النافلة ، لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة ، لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » « 4 » . وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : « لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال » « 5 » الثاني : الكفّارة في قضاء رمضان ما قدّمناه من إطعام « 6 » عشرة مساكين ، فإن لم يتمكَّن ، صام ثلاثة أيّام « 7 » ، وقد روي أنّه لا كفّارة عليه . وروي أنّ عليه كفّارة رمضان . روى الشيخ بإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟
هامش
« 1 » نقله عنه في المختلف : 247 . « 2 » يراجع : ص 143 . « 3 » كثير من النسخ : والإبطال . « 4 » التهذيب 4 : 278 الحديث 841 ، الاستبصار 2 : 120 الحديث 389 ، الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم الحديث 9 . « 5 » التهذيب 4 : 278 الحديث 842 ، الاستبصار 2 : 120 الحديث 390 ، الوسائل 7 : 8 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم الحديث 2 . « 6 » كثير من النسخ : من إطعامه . « 7 » يراجع : ص 143 ، 144 .