تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بأصالة براءة الذمّة ، وعدم التقييد في الخبر . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين » « 1 » . الخامس : لو تمكَّن من صيام شهر ، هل يجب عليه أم لا ؟ فيه تردّد ينشأ من وجوب الشهرين اللذين يجب تحتهما الشهر الواحد ، ومن النصّ على وجوب الثمانية عشر لا غير عند العجز عن الأصناف الثلاثة ، أمّا لو تمكَّن من الصدقة على ثلاثين ، وجب ، لقوله عليه السّلام : « فإن لم يتمكَّن تصدّق بما استطاع » « 2 » . السادس : لو تمكَّن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين هل يجبان معا عليه أو أحدهما ؟ فيه التردّد المذكور . مسألة : والكفّارة تجب في إفطار رمضان بلا خلاف ، إلَّا من شذوذ لا اعتداد بهم ، وقد سلف البحث فيه معهم « 3 » . وتجب أيضا في قضائه بعد الزوال ، وفي النذر المعيّن قبل الزوال وبعده ، وفي الاعتكاف . ذهب إليه علماؤنا . وأطبق الجمهور كافّة على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان ، إلَّا قتادة ، فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان « 4 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 274 الحديث 830 ، الاستبصار 2 : 117 الحديث 382 ، الوسائل 7 : 280 الباب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 3 . « 2 » لم نعثر عليه في المصادر الموجودة من العامّة . ونحوه من طريق الخاصّة عن الإمام الصادق عليه السّلام ، ينظر : الكافي 4 : 101 ، 102 الحديث 1 و 3 ، الفقيه 2 : 72 الحديث 1 ، التهذيب 4 : 205 ، 206 الحديث 594 ، 596 ، الاستبصار 2 : 95 ، 96 الحديث 310 و 313 ، الوسائل 7 : 28 ، 29 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 و 3 . « 3 » يراجع : ص 119 . « 4 » المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 68 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 143 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية