قال : « هو بالخيار إلى زوال الشمس ، فإذا زالت [ الشمس ] « 1 » فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : [ « لا » سئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : ] « 2 » « قد أساء وليس عليه شيء إلَّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » « 3 » .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قضى من رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان ؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللَّه من أيّام رمضان » « 4 » .
قال الشيخ : وجه الجمع بينهما أنّه يحتمل أن تكون الرواية الأولى واردة فيمن لا يتمكَّن من الإطعام ، ولا صيام ثلاثة أيّام . والرواية الثانية واردة فيمن أفطر بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به ، فأمّا من أفطر على غير ذلك فلا « 5 » .
الثالث : المشهور في كفّارة من أفطر في يوم تعيّن صومه بالنذر أنّها مثل رمضان « 6 » ، وروي كفّارة يمين « 7 » ، وسيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى .
وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن مهزيار قال : كتب بندار مولى
هامش
« 1 » أثبتناها من المصادر .
« 2 » أثبتناها من المصادر .
« 3 » التهذيب 4 : 280 الحديث 847 ، الاستبصار 2 : 121 الحديث 394 ، الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .
« 4 » التهذيب 4 : 279 الحديث 846 ، الاستبصار 2 : 121 الحديث 393 ، الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 .
« 5 » التهذيب 4 : 279 - 280 ، الاستبصار 2 : 121 - 122 .
« 6 » ينظر : جمل العمل والعمل : 95 ، الكافي في الفقه : 185 ، المهذّب 1 : 198 ، شرائع الإسلام 1 : 191 .
« 7 » الفقيه 3 : 230 الحديث 1087 ، الوسائل 16 : 222 الباب 2 من أبواب النذر والعهد الحديث 5 .