وقال الأوزاعيّ : سقطت عنه الكفّارة « 1 » . وللشافعيّ قولان « 2 » ، وعن أحمد روايتان « 3 » .
لنا على سقوطها عن ذمّته : ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال للمجامع : « اذهب فكله أنت وعيالك » « 4 » ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان باقيا في ذمّته ، لأمره بالإخراج مع التمكَّن .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في حديث المجامع أيضا من قول الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله : « فخذه فأطعمه عيالك واستغفر اللَّه عزّ وجلّ » « 5 » .
وما رواه - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » « 6 » .
وفي الحسن عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكينا ، قال :
« يتصدّق بما يطيق » « 7 » . ولو ثبتت الكفّارة في ذمّته لبيّنوه عليهم السّلام ، ولما وقع
هامش
« 1 » المغني 3 : 72 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 72 .
« 2 » الأمّ 2 : 99 - 100 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 185 ، المجموع 6 : 343 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 454 ، مغني المحتاج 1 : 444 - 445 ، السراج الوهّاج : 146 .
« 3 » المغني والشرح 3 : 72 ، الكافي لابن قدامة 1 : 482 ، الإنصاف 3 : 323 .
« 4 » صحيح البخاريّ 3 : 41 ، 42 ، صحيح مسلم 2 : 781 الحديث 1111 ، سنن أبي داود 2 : 313 الحديث 2390 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 ، الحديث 1671 ، سنن الترمذيّ 3 : 102 الحديث 724 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 190 الحديث 49 .
« 5 » التهذيب 4 : 206 الحديث 595 ، الاستبصار 2 : 80 الحديث 245 ، الوسائل 7 : 29 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .
« 6 » التهذيب 4 : 205 الحديث 594 ، الاستبصار 2 : 95 الحديث 310 ، الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 4 : 206 الحديث 596 ، الاستبصار 2 : 81 الحديث 246 وص 96 الحديث 313 ، الوسائل 7 :
29 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .