تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وللشافعيّ قولان : في أحدهما : يجب نصف شاة « 1 » ، وقد سلف بطلانه « 2 » . مسألة : الشاة المأخوذة في الزكاة ، قال الشيخ : ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن والثنيّة « 3 » من المعز « 4 » . وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وأحمد « 6 » . وقال أبو حنيفة : الواجب الثنيّة فيهما « 7 » . وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدّق رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : نهينا أن نأخذ الراضع ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة « 9 » . ولأنّ التضييق « 10 » بأحدهما ينافي الإرفاق ، وأيّهما « 11 » أخرج أجزأه . فروع : الأوّل : شاة الجبران كذلك تجزي ، أمّا الثنيّ من المعز أو الجذع « 12 » من الضأن .
هامش
« 1 » المجموع 5 : 376 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 549 . « 2 » يراجع : ص 97 . « 3 » أكثر النسخ : أو الثنيّة . « 4 » المبسوط 1 : 196 ، الخلاف 1 : 308 مسألة - 20 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 146 ، المجموع 5 : 397 ، مغني المحتاج 1 : 370 ، السراج الوهّاج : 116 ، المغني 2 : 473 ، حلية العلماء 3 : 53 . « 6 » المغني 2 : 473 ، الكافي لابن قدامة 1 : 389 ، الإنصاف 3 : 64 ، حلية العلماء 3 : 53 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 182 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 100 ، شرح فتح القدير 2 : 136 ، المغني 2 : 473 ، تحفة الفقهاء 1 : 286 ، مجمع الأنهر 1 : 200 . « 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 312 ، بلغة السالك 1 : 209 ، المغني 2 : 474 ، حلية العلماء 3 : 53 . « 9 » سنن أبي داود 2 : 102 الحديث 1579 ، سنن النسائيّ 5 : 29 وفيهما : راضع لبن ، مكان : الراضع . « 10 » ك ، م وق : التضيّق . « 11 » ش : فأيّهما . « 12 » ك : والجذعة .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 99 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية