الثاني : لو كان معه تسع من الإبل فتلفت منها أربع وجبت الشاة بكمالها ، سواء تلفت قبل الحول أو بعده ، قبل إمكان « 1 » الأداء أو بعده ، لأنّ الحول حال على نصاب كامل ، والزائد عفو فلا اعتداد به ولا أثر له حالتي وجوده وعدمه .
الثالث : لو هلك « 2 » من التسع خمس ، فإن كان قبل الحول فلا شيء ، لنقصان النصاب قبل الحول ، ولو كان بعد الحول سقط من الشاة خمسها إن تلفت « 3 » قبل إمكان الأداء ، ولو كان بعده وجبت الشاة بكمالها .
وعند الشافعيّ : يسقط « 4 » خمسة أتساعها « 5 » ، وقد تقدّم بطلانه .
الرابع : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك منها ستّ بعد الحول ، فإن كان قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف . وبه قال الشافعيّ « 6 » .
وقال أبو حنيفة : يجب أربع شياه ، لأنّ التالف كالمعدوم « 7 » .
لنا : أنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، وبتلف البعض لا يتغيّر الواجب ، بل يسقط منه بنسبة التالف ، لأنّ التالف « 8 » منه ومن المساكين .
الخامس : لو كان معه ثمانون شاة فتلف منها أربعون وجبت عليه الشاة كاملة ، سواء كان التلف قبل الحول أو بعده ، قبل إمكان الأداء أو بعده ، لأنّ النصاب باق والزائد عفو .
هامش
« 1 » خا ، ح وق : إكمال .
« 2 » ش ، خا ، ح وق : ملك .
« 3 » بعض النسخ : بلغت .
« 4 » خا ، ح وق : سقط .
« 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 145 ، حلية العلماء 3 : 38 ، المجموع 5 : 391 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 549 .
« 6 » حلية العلماء 3 : 38 ، المجموع 5 : 376 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 547 - 548 .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 176 ، بدائع الصنائع 2 : 23 ، شرح فتح القدير 2 : 149 .
« 8 » أكثر النسخ : التلف .