الأشناق « 1 » ، أمّا ما دون الخمس فبالإجماع ، وقد سلف « 2 » . وأمّا ما عداه من الأشناق فهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » وأهل العلم ، إلَّا الشافعيّ في أحد قوليه « 4 » ، ومحمّد بن الحسن « 5 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن يحيى بن الحكم « 6 » أنّ معاذا قال : بعثني رسول الله صلَّى الله عليه وآله أصدّق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا « 7 » ، ومن كلّ أربعين مسنّة « 8 » ، وأمرني أن لا آخذ ممّا بين ذلك شيئا « 9 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجليّ والفضيل « 10 » عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « ليس
هامش
« 1 » الشنق - بفتحتين - : ما بين الفرضين ، والجمع : أشناق . المصباح المنير 1 : 323 .
« 2 » يراجع : ص 78 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 150 ، بدائع الصنائع 2 : 26 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 98 ، شرح فتح القدير 2 : 127 ، مجمع الأنهر 1 : 197 ، حلية العلماء 3 : 38 ، المجموع 5 : 393 .
« 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 145 ، حلية العلماء 3 : 38 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 110 ، المجموع 5 :
391 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 548 - 550 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 176 ، بدائع الصنائع 2 : 23 ، حلية العلماء 3 : 38 .
« 6 » كذا في المصادر ، وفي نسخة ش : يحيى بن حكيم ، ولم نعثر في كتب الرجال على شخص بعنوان : يحيى بن الحكم ، والموجود فيها : يحيى بن حكيم ، وهو : يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميّة الجمحيّ ، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وروى عنه عبد الله بن أبي مليكة . تهذيب التهذيب 11 : 198 ( في الهامش ) ، الأعلام للزركليّ 8 :
143 .
« 7 » التبيع : ولد البقرة في السنة الأولى ، والأنثى : تبيعة . المصباح المنير 1 : 72 .
« 8 » قال صاحب النهاية في ذيل الحديث : قال الأزهريّ : والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا أثنتا ، وتثنيان في السنة الثالثة . النهاية لابن الأثير 2 : 412 .
« 9 » مسند أحمد 5 : 240 ، سنن البيهقيّ 4 : 99 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 20 : 170 الحديث 363 .
« 10 » ح بزيادة : كلَّهم ، كما في الوسائل .