أخرج صحيحة فلا بحث ، وإن لم يفعل أخذ شاة بقيمة المراض بأن يقوّم « 1 » الخمس صحيحة ومريضة ، وتؤخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان .
السادس : لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه . وبه قال مالك « 2 » ، وداود « 3 » . وقال الشافعيّ « 4 » ، وأبو حنيفة : يجزئ « 5 » . وعن أحمد روايتان « 6 » .
لنا : أنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه . ولأنّ النصّ ورد بالشاة فلا يجوز التخطَّي ، كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة . نعم ، إن أخرج البعير بالقيمة السوقيّة أجزأه ، لما يأتي من جواز إخراج القيم .
احتجّ المخالف بأنّه يجزئ عن خمسة وعشرين بعيرا ، والخمسة داخلة ، والمجزئ عن المجموع مجزئ عن الأقلّ « 7 » .
والجواب : المنصوص عليه الشاة ، وجاز أن يكون أكثر قيمة ، فإذا أخرج الأقلّ يكون فيه نقصا على الفقراء .
لا يقال : إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقلّ .
هامش
« 1 » ن : تقوّم .
« 2 » بلغة السالك 1 : 208 ، المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 481 ، المجموع 5 : 395 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 347 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 111 ، حلية العلماء 3 : 41 .
« 3 » المغني 2 : 440 ، المجموع 5 : 395 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 481 ، حلية العلماء 3 : 41 .
« 4 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 41 ، حلية العلماء 3 : 40 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 146 ، المجموع 5 : 395 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 347 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 111 ، المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 481 ، مغني المحتاج 1 : 370 ، السراج الوهّاج : 117 .
« 5 » المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 481 ، المجموع 5 : 395 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 347 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 156 .
« 6 » الإنصاف 3 : 49 ، المغني 2 : 441 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 481 .
« 7 » المجموع 5 : 395 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 347 ، مغني المحتاج 1 : 370 ، المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 481 .