تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الثاني : يجزئ الذكر والأنثى في ذلك ، سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا ، قاله الشيخ « 1 » . وبه قال الشافعيّ في أحد الوجهين . وقال في الآخر : يعتبر كونها أنثى « 2 » . لنا : أنّ الواجب ما يسمّى « 3 » شاة ، وهو يتناولهما معا ، فيخرج عن العهدة بأيّهما شاء . الثالث : يجزئ « 4 » أن يخرج من غنمه أو من غير غنمه ، لأنّ كلَّا منهما يتناوله اسم الشاة . الرابع : قال الشيخ رحمه اللَّه : يؤخذ من نوع البلد ، لا من نوع بلد آخر ، لأنّ الأنواع تختلف « 5 » ، فالمكَّيّة بخلاف « 6 » العربيّة ، والعربيّة بخلاف « 7 » النبطيّة ، وكذلك الشاميّة والعراقيّة « 8 » ، وبه قال الشافعيّ « 9 » . والأقرب عندي جواز الإخراج من أيّ نوع شاء ، لما تقدّم . ولأنّه لو أخرج ضأنا وغالب غنم البلد المعز أجزأه إجماعا ، وكذا بالعكس ، فما ذكرناه أولى ، لأنّ التناسب بين الشاتين من الضأن إذا اختلف بلدهما أقرب من التناسب بين الضأن والمعز . الخامس : يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة « 10 » الكريمة واللئيمة والسمينة والمهزولة ، لتناول الاسم . ولا تؤخذ المريضة من الإبل الصحاح ، ولو كانت مراضا ، فإن
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 196 . « 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 146 ، المجموع 5 : 397 . « 3 » ح : سمّي ، خا وق : تسمّى . « 4 » ش : يجوز . « 5 » ح : مختلف . « 6 » خا ، ح وق : يخالف ، مكان : بخلاف . « 7 » خا ، ح وق : يخالف ، مكان : بخلاف . « 8 » المبسوط 1 : 196 . « 9 » الأمّ 2 : 8 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 41 ، المجموع 5 : 398 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 346 ، السراج الوهّاج : 116 . « 10 » ح : الشياه .