تخيّر في إخراج أيّهما « 1 » شاء مع الجبران ، فله إخراج بنات اللبون وحقّة واستعادة « 2 » الجبران الشرعيّ ، وإخراج ثلاث حقاق وابنة لبون ودفع الجبران الشرعيّ . وهل له دفع حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة ؟ فيه إشكال ينشأ من جواز ذلك مع كلّ واحدة بانفرادها « 3 » ، ومن كون الفرض موجودا فلا يعدل إلى الجبران الشرعيّ ، والأخير أصحّ .
التاسع : لو كان الفرضان معدومين أو معيبين وإبله صحاح ، فإن اشترى أحد الفرضين خرج عن العهدة ، وكذا لو دفع القيمة . ولو دفع الأعلى بسنّ « 4 » ، أو الأنزل بها مع الجبران الشرعيّ جاز ، فإن شاء أخرج أربع جذعات واسترجع ثماني شياه أو ثمانين درهما ، وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درهم ، لأنّ له الخيرة في الصعود والنزول .
ولو أراد الصعود من بنات اللبون إلى الجذع واستعادة جبرانين شرعيّين ، أو النزول من الحقاق إلى بنات المخاض ودفع الجبرانين الشرعيّين لم يكن له ذلك ، أمّا على قول المقتصرين في الجبران على الدرجة الواحدة فظاهر ، وأمّا على قول « 5 » المسوّغين للتعدّي عن « 6 » الواحدة فلأنّ بنات اللبون الخمس منصوص عليهنّ في هذا الباب ، فلا ينزل إليهنّ « 7 » بجبران ، وكذلك الحقاق ، فالفرض يستقلّ بجبران واحد فلا حاجة إلى الجبرانين ، والخيار في الصعود والنزول هاهنا إلى ربّ المال لا إلى الساعي ، لما تقدّم .
مسألة : ولا تجب الزكاة فيما دون خمس من الإبل ، ولا في ما بين النصب من
هامش
« 1 » ش : أيّتهما .
« 2 » خا وح : واستفادة .
« 3 » ح : مع انفرادها .
« 4 » بعض النسخ : بالسنّ .
« 5 » لا توجد في أكثر النسخ .
« 6 » م ، ن ، ش وك : على .
« 7 » هامش ف وهامش ن : عنهنّ .