ولأنّ الفرض « 1 » يتغيّر « 2 » بالسنّ في فرائض الإبل أكثر من تغييره « 3 » بالعدد ، فإنّ في مائة وستّين أربع بنات لبون ، ثمَّ كلَّما زاد عشرا زاد سنّا ، ففي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، فإذا زاد عشرا فيجب أن يصير أربع حقاق .
والجواب عن الأوّل : أنّا نأخذ الفرض بصفة المال فنأخذ « 4 » من الكرائم وغيرها من وسطها فلا يكون خبيثا ، لأنّ الأدنى ليس بخبيث .
وعن الثاني : بالمنع من التخيير في الأصل ، وبالنقض « 5 » بشاة الجبران ، وقياسنا أولى ، لأنّ الأصل زكاة ، وقياسهم : الأصل فيه دية وقصاص .
وعن الثالث : أنّ المائة والتسعين وغيرها « 6 » ممّا تقدّم لم يؤخذ إلَّا عدد الفرض الواجب فيه خاصّة ، وكلّ موضع يغيّر « 7 » الفرض بالسنّ فلقصوره عن إيجاب عدد الفرض ، بخلاف صورة النزاع .
الثالث : قال الشيخ رحمه اللَّه : الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان - يعني الحقاق - ولا يتشاغل بكثرة العدد « 8 » .
الرابع : إذا كان عنده أحد الصنفين تعيّن « 9 » للإخراج ، وإن شاء المالك اشترى الصنف الآخر ، لأنّه مخيّر . ولو لم يكن عنده شيء من الصنفين تخيّر في شراء أيّهما كان ، والأولى أن يشتري الحقاق ، لأنّها أرفع في السنّ .
هامش
« 1 » ن : الغرض .
« 2 » م : متغيّر .
« 3 » ن : تغيّره .
« 4 » أكثر النسخ : فيأخذ .
« 5 » كثير من النسخ : بالنقص .
« 6 » ن وك : وغيرهما .
« 7 » خا ، ص وف : تغيّر .
« 8 » المبسوط 1 : 195 .
« 9 » م ، ن ، ك ومتن ح : يعنى .