الخامس : على قول الشيخ رحمه الله ليس لوليّ الطفل والمجنون أن يخرج أعلى الفرضين « 1 » بل أدناهما ، لأنّه هو القدر الواجب ، والوليّ منصوب لمصلحة المولَّى عليه ولا مصلحة في اختيار الأعلى .
السادس : لو كان عنده أربعمائة جاز للمالك أن يخرج عشر بنات لبون أو ثمان « 2 » حقاق ، ويجوز أن يخرج خمس بنات لبون وأربع حقاق ، خلافا لأبي سعيد الإصطخريّ « 3 » .
لنا : أنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بنفسها ، مستقلَّة بفرضها فمع الاجتماع تثبت « 4 » الخيرة كما تثبت « 5 » حالة الانفراد .
احتجّ بأنّ فيه تفريق الفريضة ، فلا يجوز كما في المائتين .
والجواب : أنّ كلّ واحدة من المائتين غير مستقلَّة بنفسها ، فإنّه لو أخذ من واحدة حقّتين لم يكن عليه ثلاث بنات لبون من الأخرى ، ولا يدفع بنتي لبون منها ، بخلاف صورة النزاع .
السابع : لو كان أحد الفرضين ناقصا والآخر كاملا ، كما لو كان عنده خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعيّن « 6 » الكامل للإخراج . ولو أراد إخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران الشرعيّ لم يكن له ذلك ، لأنّه بدل اشترط له « 7 » عدم المبدل . نعم ، له الإخراج بالقيمة السوقيّة ، لأنّ القيمة عندنا تجزئ مع وجود الفريضة . وكذا ليس له أن يدفع أربع بنات لبون وحقّة ويطالب بالجبران الشرعيّ .
الثامن : لو كان الفرضان ناقصين كما لو كان عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون
هامش
« 1 » خا ، ح وق : الوصفين .
« 2 » خا ، ح وق : أو ثماني .
« 3 » حلية العلماء 3 : 49 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 148 ، المجموع 5 : 414 .
« 4 » ح : ثبتت .
« 5 » ح : ثبتت .
« 6 » خا ، ق ومتن ح : يعنى .
« 7 » ن : شرط له ، غ : اشتراطه ، مكان : اشترط له .