تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وإضمار ما ذكره الشيخ واجب في كلّ عدد ذكراه عليهما السلام ، لوقوع الاتّفاق على أنّ بنت اللبون إنّما تجب في ستّ وثلاثين ، وأنّ الحقّة إنّما تجب في ستّ وأربعين ، وهكذا إلى آخره على ما يأتي . وتأوّل الشيخ الرواية بتأويل آخر ، وهو الحمل على التقيّة . ويؤيّده : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في حديثه الذي تلوناه : « وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ستّ وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين » . وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس « 1 » . ثمَّ ساق الحديث ، والأوّل أقرب . وبالجملة : فهذا خبر شاذّ لا يعارض ما تقدّم من الأحاديث الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب « 2 » . قال السيّد المرتضى رحمه اللَّه : إجماع الإماميّة تقدّم من خالف وتأخّر عنه ، وابن الجنيد إنّما عوّل في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم السلام ، ومثل هذه الأخبار لا يعوّل عليها ، ثمَّ قال : ويمكن أن نحمل « 3 » ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين على أنّ ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه ، وعندنا أنّ القيم يجوز أخذها في الصدقات « 4 » . وعن الثاني : أنّ ما ذكرناه من الأحاديث أولى ، لجواز أن يكون أبو بكر قاله عن رأي . فإن قالوا : إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وأبو بكر كتبه لأنس ، أجبنا بأنّ عليّا عليه السلام خالف في ذلك ، ولو صحّ ذلك لما خالف فيه . وقول ابن المنذر : إنّه لم يصحّ النقل عن عليّ عليه السلام بذلك « 5 » ، وقول الثوريّ : إنّما هو من غلط الرجال « 6 » ، ضعيفان ، لما ثبت
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 23 الحديث 56 ، الاستبصار 2 : 22 الحديث 60 . « 2 » يراجع : 79 - 81 . « 3 » أكثر النسخ : أن يحمل . « 4 » الانتصار : 81 . « 5 » المغني 2 : 437 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 482 ، المجموع 5 : 400 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 150 ، سنن البيهقيّ 4 : 93 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 84 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية