خمسا وعشرين ، فإذا زادت « 1 » ففيها ابنة مخاض » « 2 » .
ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدّمات « 3 » . ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة .
احتجّ ابن أبي عقيل « 4 » بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجليّ والفضيل « 5 » عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في صدقة الإبل : « في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » « 6 » .
واحتجّ الجمهور « 7 » بما روي عن أبي بكر أنّه كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين : فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت « 8 » مخاض « 9 » . ولأنّه ليس في النصب « 10 » نصابان متواليان .
والجواب عن الأوّل : أنّه محمول على الإضمار ، ومعناه : فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض . ذكره الشيخ قال : لأنّ قوله عليه السلام : « في كلّ خمس شاة إلى أن
هامش
« 1 » هامش ح بزيادة : « واحدة » ، كما في التهذيب .
« 2 » التهذيب 4 : 21 الحديث 54 ، الاستبصار 2 : 20 الحديث 58 ، الوسائل 6 : 73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3 .
« 3 » ش ، ك ون : كالمقدّمات .
« 4 » يستفاد ذلك من المعتبر 2 : 499 .
« 5 » هامش ح بزيادة : كلَّهم ، كما في الوسائل .
« 6 » التهذيب 4 : 22 الحديث 55 ، الاستبصار 2 : 20 الحديث 59 ، الوسائل 6 : 74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6 .
« 7 » المغني 2 : 436 - 437 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 477 - 478 ، المجموع 5 : 381 .
« 8 » خا ، ح وق : ابنة .
« 9 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 الحديث 1567 ، سنن النسائيّ 5 : 18 ، سنن الدار قطنيّ 2 :
113 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 85 .
« 10 » ش : في النصّ .