تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
تبلغ خمسا وعشرين » يقتضي التسوية في الحكم ووجوب الشاة في كلّ خمس إلى هذا العدد ، ثمَّ قوله بعد ذلك : « فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض » أراد : وزادت واحدة ، وأهمل « 1 » ذلك لفهم « 2 » المخاطب ، ولو صرّح - فقال : في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض - لم يكن فيه تناقض ، وكلّ ما لو صرّح به لم يحصل معه التناقض جاز تقديره ، ولم يقدّر إلَّا ما دلَّت الأخبار المفصّلة عليه « 3 » . وهذا تأويل جيّد ليس ببعيد كما توهّم « 4 » بعض المتأخّرين « 5 » . ويقرّبه « 6 » - مع ما ذكره الشيخ - قولهما عليهما السلام في تتمّة الحديث : « وليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا « 7 » الفحل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » « 8 » .
هامش
« 1 » ص : فأهمل ، م : وأهمله ، خا ، ح وق : فأهلّ . « 2 » بعض النسخ : بفهم . « 3 » التهذيب 4 : 23 ، الاستبصار 2 : 21 . « 4 » خا ، ح وص : توهّمه . « 5 » المعتبر 2 : 499 . « 6 » ك : ويؤيّده . « 7 » أكثر النسخ : طروقة . « 8 » التهذيب 4 : 22 الحديث 55 ، الاستبصار 2 : 20 الحديث 59 ، الوسائل 6 : 74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6 .